تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

63

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

عليه السلام قد اكتفى في الحكم بتملك العبد بثبوت وقوع الشراء بمال المدعى ومن الظاهر أن إجازة المالك لو لم تكن كافية في صحة الفضولي لما اكتفى الامام بذلك لان تحقق العام لا يستلزم تحقق الخاص أيضا . ولا يخفى عليك أن صريح الرواية هو أن المدعى لملكية الأب ثلاث طوائف : 1 - موالي الأب المعتق فإنهم يدعون اشتراءه بمالهم . 2 - موالي العبد المأذون ، فإنهم يدعون اشتراءه بمالهم . 3 - ورثة الميت فإنهم يدعون اشتراءه بمالهم . وعلى الأول ، فالمعاملة باطلة من أصلها لأنا ذكرنا في محله ان البيع عبارة عن اعتبار التبديل بين المالين في جهة الإضافة ولا شبهة في أن هذا المعنى لا يتحقق الا بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه بان يفك البائع إضافته القائمة بالمتاع ويجعلها قائمة بالثمن ويفك المشتري إضافته القائمة بالمثمن ويجعلها قائمة بالمتاع لان كلّا من المتعاملين يبدل ماله - عند المبايعة بمال شخص أخر في جهة الإضافة وعليه ، فإذا باع أحد متاعه من غيره صار الدينار ملكا للبائع ولو صار ملكا لشخص آخر لما

--> المعتق فهو رد في الرّق لموالي أبيه واى الفريقين أقام البينة ان العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا ضعيف بابن أشيم الكافي ج 7 باب النوادر من الوصية ص 62 ويب ج 2 زيادات الإجارات ص 181 والعتق ص 318 وزيادات ص 168 الوصايا ص 401 والوافي ج 9 باب قضايا غريبة من القضاء ص 168 .